الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

220

تبصرة الفقهاء

تبصرة [ في كيفية تطهير البئر ، والكلام في النزح ] يطهر البئر بناء على ما قوّينا من اعتصامها بالمادة كغيرها من المياه النابعة بزوال التغيير ، سواء زال من نفسه أو بمخالطة الماء أو غيره مع طهارة الممازج أو نجاسته وفاقا لجماعة . وفي الحدائق « 1 » : أنّه على القول بعدم انفعال البئر لا إشكال في طهارتها بذلك لمكان المادة . وربّما يستفاد ذلك من كلام « 2 » غيره أيضا . والوجه فيه ظاهر ممّا قرّرناه ؛ إذ لا فرق حينئذ بينها وبين غيرها من المياه النابعة . وحيث اخترنا هناك طهرها بمجرّد زوال التغيير كيفما كان جرى ذلك في المقام ، واعتبار النزح بخصوصه في صحيحة ابن بزيع من أجل استناد الزوال غالبا إليه خلافا لجماعة منهم العلّامة رحمه اللّه « 3 » في عدّة من كتبه ، وولده في الايضاح « 4 » . واختاره بعض أفاضل المتأخرين . وفي كلام بعض المحقّقين حكاية الشهرة عليه . والوجه فيه استصحاب النجاسة وإناطة الطهارة في المعتبرة المستفيضة بالنزح « 5 » . والأوّل مدفوع بقيام الدليل على الطهارة حسبما أشرنا إليه ، والثاني محمول على الغالب كما عرفت .

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 1 / 371 . ( 2 ) زيادة في ( د ) : « صاحب المعالم والذخيرة » . ( 3 ) منتهى المطلب 1 / 68 . ( 4 ) إيضاح الفوائد 1 / 20 . ( 5 ) في ( د ) : « في » .